116

كتاب الخلاف

كتاب الخلاف

Bincike

جماعة من المحققين

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1407 AH

Inda aka buga

قم

والحسن بن صالح بن حي (1). وقال في الإملاء (2) والقديم: يستحب له استعمال الماء، ولا يجب عليه. وهو قول الزهري، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، واختيار المزني (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى الحسين بن أبي العلاء (4) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن

Shafi 162