كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
كتاب الخلاف
al-Sayh al-Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Bincike
جماعة من المحققين
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1407 AH
Inda aka buga
قم
وضوء. وقال الشافعي: لا يجوز له أن يتيمم أصلا إذا كان واجدا للماء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك.
وروى يونس بن يعقوب (2) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنازة أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم، إنما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبر وتسبح في بيتك على غير وضوء (3).
وروى زرعة عن سماعة قال: سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر؟ قال يضرب بيده على حائط اللبن فيتيمم به (4).
مسألة 113: إذا كان معه في السفر من الماء ما لا يكفيه لغسله من الجنابة، تيمم وصلى، وليس عليه إعادة، وكذلك القول في الوضوء.
وقال الشافعي وأصحابه: أنه يستعمل ما وجده من الماء فيما يكفيه ويتيمم (5) وبه قال مالك (6) وعطاء،
Shafi 161