347

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editsa

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

التصدق به ولا ضمان (1). وعن أبي الصلاح أنه جوز تملك الكثير أيضا (2).

والأحوط التصدق بها بعد التعريف.

الثالثة: حرم المدينة ما بين عاير ووعير لا يعضد شجره ويؤكل صيده إلا ما صيد بين الحرمين، فيحرم أكله على الأشهر الأقرب.

Shafi 364