Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari (d. 1090 / 1679)كفاية الأحكام
Editsa
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
العاشرة: لا أعلم خلافا بين الأصحاب في أن المحصور - وهو الممنوع بالمرض - يتحلل بالهدي، والكلام في الاكتفاء بالهدي المسوق كما في المصدود.
واختلفوا في وجوب البعث وجواز ذبحه في موضع الحصر، فذهب الأكثر إلى وجوب بعثه إلى منى إن كان حاجا، وإلى مكة إن كان معتمرا، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. والأقرب عندي جواز الذبح في موضع الحصر ثم يحل بالتقصير إلا من النساء إلى أن يحج في القابل مع وجوبه أو يطاف عنه للنساء مع ندبه على المعروف من مذهبهم، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (1). واستشكله بعض المتأخرين (2).
النظر السادس (3) في مسائل متفرقة الاولى: الطواف للمجاور أفضل من الصلاة، وللمقيم بالعكس.
الثانية: اختلف الأصحاب في تحريم التقاط ما يوجد في الحرم على أقوال ثلاثة:
الأول: التحريم.
الثاني: الكراهة.
الثالث: جواز التقاط القليل مطلقا والكثير على كراهية مع نية التعريف.
واختلفوا أيضا في حكم هذه اللقطة بعد الالتقاط فقيل: يتخير بين الصدقة والحفظ (4). وقيل: يملك ما دون الدرهم دون الزائد وأنه مخير بين إبقائه أمانة أو
Shafi 363
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579