299

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editsa

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

مدا من طعام وألحق بها في المنتهى والتذكرة والدروس ما أشبهها (1).

ونقل عن علي بن بابويه في الطائر جميعه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا (2). وقيل غير ذلك.

الثالثة عشر: الأقرب أن في الجرادة تمرا أو كفا من طعام كما قاله الشيخ في المبسوط (3). واختاره العلامة في المنتهى (4). وقربه الشهيد في الدروس (5). ورجحه غير واحد منهم (6). وفي كثير من الجراد شاة، لصحيحة محمد بن مسلم (7). وذكر بعضهم أن في إلقاء القملة من جسده كفا من طعام، للروايات (8). وحملها على الاستحباب متجه جمعا بينها وبين غيرها. وأما البرغوث فالظاهر جواز إلقائه ولا شيء فيه، لموثقة معاوية بن عمار (9).

الرابعة عشر: اختلف الأصحاب في قتل الزنبور، فعن الشيخ: يجوز قتل الزنابير (10). واستوجه المحقق المنع (11). وعن المفيد والمرتضى: من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر (12). وفي المختلف: لا شيء في خطائه وإن كان عمدا تصدق بشيء (13) وفي المسألة أقوال اخر.

الخامسة عشر: كل ما لا تقدير لفديته يجب مع قتله قيمته لا أعرف خلافا فيه بينهم، ويدل عليه صحيحة سليمان بن خالد (14). ونقل عن الشيخ أنه قال: في البطة

Shafi 316