298

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Editsa

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الظاهر أنه مخير في حمام الحرم بين التصدق بقيمته وبين شراء العلف به كما صححه بعض المتأخرين، لصحيحة الحلبي وحسنته (1). والظاهر أن المراد هنا بالقيمة ما قابل الفداء وهي المقدرة في الأخبار بالدرهم ونصفه وربعه كما قطع به بعض المتأخرين (2).

وذكر بعضهم أن المراد بالقيمة هنا ما يعم الدرهم والفداء (3). وفيه تأمل.

ولو أتلف الحمام الأهلي المملوك بغير إذن صاحبه فالظاهر أنه يجتمع عليه القيمة لحمام الحرم وقيمة اخرى لمالكه كما صرح به العلامة ومن تأخر عنه (4).

وذكر بعضهم أنه لا يتصور ملك الصيد في الحرم إلا في القماري والدباسي لجواز شرائهما وإخراجهما (5). وهو متجه إن قلنا: إن الصيد لا يدخل في ملك المحل في الحرم، وأما على القول بأنه يملكه وإن وجب إرساله فلا يتم هذا الكلام.

العاشرة: في كل من القطا والحجل والدراج حمل فطم، ولا خلاف في الحكم في الجملة بينهم، لكن في عدة من الكتب حمل فطم ورعى الشجر (6). وفي الدروس لم يذكر قيد الفطام والرعي.

الحادية عشر: المشهور بين المتأخرين أن في كل من القنفذ والضب واليربوع جديا. وعن جماعة منهم الشيخان والمرتضى الجدي فيها وفي ما أشبهها (7). وعن أبي الصلاح في الثلاثة حمل قد فطم ورعى من الشجر (8).

الثانية عشر: المشهور بين الأصحاب أن في كل من العصفور والقبرة والصعوة

Shafi 315