Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
التذكرة إلى علمائنا (1). وثانيهما: نعم. وبه قطع الشهيد الثاني من غير نقل خلاف (2).
والترجيح للأول، لكن لو استند الشاهدان إلى الشياع المفيد للعلم لزم القبول.
وفي قبول قول الحاكم الشرعي وحده في ثبوت الهلال وجهان، أحدهما:
نعم، وهو خيرة الدروس (3). وهو غير بعيد.
وإذا رأى الهلال في أحد البلاد المتقاربة وهي التي لم يختلف مطالعها ولم ير في الثاني وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة عند جماعة من الأصحاب.
وقال العلامة في التذكرة: المعتمد أن حكم المتقاربين كبغداد والكوفة واحد في الصوم والإفطار وللمتباعدين كبغداد وخراسان والحجاز والعراق حكم نفسه (4). ونقل عن بعض علمائنا قولا بأن حكم البلاد كلها واحد وهو قول العلامة في المنتهى أولا (5). واحتمل في الدروس ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت، للقطع بالرؤية عند عدم المانع (6). والمسألة عندي محل إشكال.
ولا يثبت هلال شهر رمضان بشهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال بلا خلاف فيه، ولو حصل بإخبارهن الشياع الموجب للعلم صح التعويل عليه.
ويثبت رمضان بمضي ثلاثين من شعبان بلا خلاف في ذلك بين المسلمين.
ولا يثبت هلال شهر رمضان بالجدول على المشهور بين الأصحاب، ونقل الشيخ عن شاذ منا العمل بالجدول (7). ونقله العلامة في المنتهى عن بعض الأصحاب (8). والأول أقرب، نعم لو أفاد العلم في بعض الأحيان صح التعويل عليه.
ولا اعتبار بالعدد يعني عد شعبان ناقصا أبدا وعد رمضان تاما.
Shafi 261
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579