Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المميز والنائم مع سبق النية، خلافا لابن إدريس (1). ولو استمر نومه من الليل قبل النية إلى الزوال فعلى القول بفوات وقت النية بالزوال يجب عليه القضاء ولا كفارة عليه.
ويعلم رمضان برؤية الهلال سواء انفرد أو في جماعة من الناس. وبالشياع، وهل يعتبر فيه العلم؟ فيه خلاف، ففي التذكرة: لو لم يحصل العلم بل حصل غالب الظن بالرؤية فالأقوى التعويل عليه (2). واحتمل الشهيد الثاني في موضع اعتبار زيادة الظن على ما يحصل بقول العدلين (3). واعتبر العلامة في المنتهى والمحقق في كتاب الشهادات من الشرائع العلم (4). وهو أقرب، وحيث كان المعتبر العلم كان الحكم منوطا بحصوله من غير تعيين عدد، ولا فرق بين المسلم والكافر والصغير والكبير والانثى والذكر.
وبشهادة عدلين ذكرين مطلقا على الأشهر الأقرب، سواء كان صحوا أو غيما، وسواء كان من خارج البلد أو داخله، وفيه اختلافات بين الأصحاب. ولا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم والفطر حكم الحاكم، بل يجب الصوم أو الفطر على من يسمع شهادتهما مطلقا، وقد صرح بذلك العلامة وغيره (5).
واختلاف الشاهدين في وصف الهلال يقتضي عدم التعويل على شهادتهما، والاختلاف في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة غير قادح، ولو شهد أحدهما برؤية شعبان يوم الاثنين وشهد الآخر برؤية رمضان الأربعاء ففي القبول وعدمه وجهان. ولا يكفي قول الشاهد: اليوم الصوم أو الفطر، لاختلاف الأقوال في المسألة، فيجوز استناده إلى أمر لا يوافق رأي السامع، بل لابد من الاستفصال أو أمر يرفع هذا الاحتمال.
وفي ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة قولان، أحدهما: العدم وأسنده في
Shafi 260
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579