Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وجزم الشهيد الثاني بتناوله لمطلق الأرض (1).
وذكر الشيخ وجماعة من الأصحاب أنه يجب الخمس في:
الحلال المختلط بالحرام ولا يتميز الحلال من الحرام ولا يعرف صاحبه ولا قدره فيحل الباقي بعد إخراج الخمس (2). ولم يذكره جماعة من القدماء، ولعل مستند الأول روايتان ضعيفتان غير دالتين على خصوص المقصود (3) بل أحدهما مشعرة بأن مصرفه مصرف الصدقات. ويظهر من الشهيد في البيان نوع تردد فيه (4).
قال بعض المتأخرين: والمطابق للاصول وجوب عزل ما تيقن انتفاؤه عنه والتفحص عن صاحبه إلى أن يحصل اليأس عن العلم به فيتصدق به على الفقراء كما في غيره من الأموال المجهولة المالك. وقد ورد بالتصدق بما هذا شأنه روايات كثيرة مؤيدة بالإطلاقات المعلومة وأدلة العقل، فلا بأس بالعمل بها إن شاء الله (5).
ولو عرف المالك خاصة صالحه، وإن أبى قال في التذكرة: دفع إليه خمسه، لأن هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (6). وفيه تأمل، ولا يبعد الاكتفاء بما تيقن انتفاؤه عنه، والأحوط أن يدفع إليه ما يحصل به اليقين بالبراءة.
وإن مات المالك دفع إلى الورثة، فإن لم يجد له وارثا فمصرفه مصرف ميراث من لا وارث له.
ولو عرف القدر خاصة دون المالك قيل: يتصدق به على أرباب الزكاة مع اليأس من المالك، سواء كان بقدر الخمس أم لا (7). وقيل: يجب إخراج الخمس ثم التصدق بالزائد في صورة الزيادة (8). واحتمل بعضهم كون مصرف الجميع مصرف الخمس (9).
Shafi 214
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579