Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
وصرح في الدروس بأن الدين السابق والمقارن للحول مع الحاجة من المؤن (1).
وظاهرهم أن ما يستثنى إنما يستثنى من ربح عامه، وبه صرح بعضهم (2). فلو استقر الوجوب في مال بمضي الحول لم يستثن ما تجدد من المؤن.
وإذا ترك الحج اختيارا فهل يستثنى مؤنة الحج؟ فيه نظر، واختار بعضهم الاستثناء (3). وألحق بعضهم سفر الطاعة كالزيارات والحج المندوب بالواجب (4).
ولو كان له مال آخر لا خمس فيه ففي احتساب المؤنة منه، أو من الربح المكتسب، أو منهما بالنسبة أوجه أجودها الثاني، والاحتياط في الأول، والظاهر أنه يجبر خسران التجارة والصناعة والزراعة بالربح في الحول الواحد.
وفي الدروس: ولو وهب المال في أثناء الحول أو اشترى بغبن حيلة لم يسقط ما وجب (5). وهو جيد، وأدخل في المنتهى في الاكتساب زيادة قيمة ما غرسه لزيادة نمائه فأوجبه فيها، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه (6).
ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا (7).
وهل يكفي ظهور الربح في أمتعة التجارة أم يحتاج إلى الإنضاض والبيع؟ فيه وجهان ولعل الثاني أقرب.
وذكر الشيخ ومن تبعه وجوب الخمس في:
أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم (8) ولم يذكر ذلك كثير من المتقدمين، وظاهرهم سقوط الخمس فيه، ومال إليه بعض المتأخرين (9). وفي المسألة تردد.
وقال في المعتبر: الظاهر أن مراد الأصحاب أرض الزراعة لا المساكن (10).
Shafi 213
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579