188

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

الشمس ليلة العيد أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب الإخراج، واستحب بعده ما لم يصل العيد.

والظاهر اتفاق العلماء على وجوب إخراجها عن الزوجة في الجملة وقد وقع الخلاف في موضعين:

أحدهما: إذا لم تكن واجب النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكن، فالأشهر الأقرب عدم الوجوب إلا مع العيلولة تبرعا، وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقا حتى في المنقطعة (1).

وثانيهما: إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الأكثر الوجوب، وقيل: لا يجب إلا مع العيلولة (2) واختاره بعض المتأخرين (3). وهو جيد.

والأكثر على وجوب فطرة العبد غير المكاتب على المولى مطلقا، وقيل: لا يجب الفطرة إلا مع العيلولة (4). وهو متجه.

واختلفوا في العبد الغائب الذي لا يعلم حياته هل تجب فطرته على المولى أم لا؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان في الخلاف والمعتبر والمنتهى إلى عدم الوجوب (5). خلافا لابن إدريس (6). والعمل بقوله أحوط.

وتسقط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغني بالإخراج عنه عند أكثر الأصحاب.

ونقل عن ظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف والمضيف (7) وهو أحوط. واختلفوا في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسرا هل يجب الفطرة عليها؟ فيه أقوال، والمتجه القول بوجوبها على الزوجة في الفرض المذكور مطلقا، سواء سقطت عنه نفقة الزوجة أم لا، وسواء تكلف إعالة الزوجة الموسرة أم لا.

Shafi 202