Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت.
ويجب الإخراج عن الضيف أيضا، واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك، فعند المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر (1). وعن المفيد النصف الأخير من الشهر (2). واجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره (3) وإليه ذهب العلامة في المختلف (4). وفي التذكرة: المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهل هلال شوال وهو في ضيافته (5). وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر (6). والأشهر بين المتأخرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهل الهلال وهو في ضيافته.
والمسألة محل إشكال.
ويحتمل قويا اعتبار صدق العيلولة عرفا في وقت تعلق الوجوب، لإناطة الحكم بها في الأخبار، لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن إشكال.
وهل يشترط الأكل عند المضيف؟ فيه قولان، قال ابن إدريس: يجب أن يخرج المضيف عن ضيفه، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه (7). حكاه في المختلف، ثم قال بعد كلام: والتحقيق أن نقول: إن كان المضيف موسرا وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيف عنه أم لا، وإن كان معسرا وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه (8).
واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقا، لإعسار المضيف وعيلولة الضيف (9) والترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا.
ويجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدد في ملكه كذلك، ولو كان بعد الهلال لم تجب، ولو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب
Shafi 201
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579