Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Bincike
مرتضى الواعظي الأراكي
Mai Buga Littafi
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1423 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
والثاني: الغارم لإصلاح ذات البين، واعتبروا في الأول الفقر دون الثاني، ولم أعرف دليلا واضحا عليه.
السابع: في سبيل الله، ولا خلاف بين العلماء في أن لسبيل الله سهما من الزكاة والأشهر الأقرب أنه يدخل فيه الغزاة، ومعونة الحاج، وقضاء الدين عن الحي والميت، وبناء القناطر، وجميع سبل الخير والمصالح، وخصه جماعة من الأصحاب بالجهاد (1) وقيل: غير ذلك.
الثامن: ابن السبيل، واختلف الأصحاب في معنى ابن السبيل، فعن المفيد أنهم المنقطع بهم في الأسفار. وقد جاءت رواية أنهم الأضياف يراد بهم من اضيف لحاجته إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسار (2). ونحوه قال ابن زهرة والشيخ في النهاية لكنه أسند أمر الضيف إلى قيل (3).
وقال الشيخ في المبسوط: ابن السبيل هو المجتاز المنقطع به، وقد روي أن الضيف داخل فيه (4). وقد قيل في المسألة: غير ذلك، والخلاف في موضعين:
الأول: هل يدخل في ابن السبيل المنشئ للسفر من بلده يعني مريد السفر منه؟ المشهور بين الأصحاب العدم خلافا لابن الجنيد (5).
الثاني: ظاهر الأكثر أن الضيف داخل في المعنى الذي ذكر لابن السبيل، وظاهر بعض عباراتهم غير ذلك، والمشهور اعتبار الحاجة والسفر في الضيف، ويحكى عن بعض الفقهاء أنه ذكر في بعض قيوده عدم اشتراط الفقر والغربة فيه (6) وقال العلامة: ولم يذكر ابن الجنيد الضيف وهو الأقوى عندي، لنا أن الضيف إذا كان مسافرا محتاجا دخل تحت ابن السبيل وإلا فلا (7). وهو حسن.
ويعتبر في ابن السبيل الحاجة في السفر وإن كان غنيا في بلده. وهل يعتبر
Shafi 189
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,579