174

Kifayat Ahkam

كفاية الأحكام

Bincike

مرتضى الواعظي الأراكي

Mai Buga Littafi

مؤسسة النشر الإسلامي

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1423 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

واختلفوا في سقوط سهم المؤلفة بعد النبي (صلى الله عليه وآله) فقيل: يسقط (1) وقيل: لا (2) وقيل: يسقط في زمان غيبة الإمام (عليه السلام) دون حضوره (3).

الخامس: في الرقاب، وهم المكاتبون والعبيد تحت الشدة أو في غير الشدة مع عدم المستحق، واختلفوا في جواز الإعتاق من الزكاة مطلقا من غير اعتبار القيدين السابقين وشراء الأب منها، والأقرب الجواز، ومن وجبت عليه كفارة العتق ولم توجد فهل يجوز أن يعتق عنه من الزكاة؟ فيه قولان.

السادس: الغارمون، وفسرهم الأصحاب بالمدينون في غير معصية، ولا ريب في كون المراد بالمديون الغارم، وأما التقييد بكون الدين في غير معصية فهو مذهب الأصحاب استنادا إلى روايتين لا يبعد الاكتفاء بهما لاعتضادهما بالشهرة، لكن يعارضهما إطلاق الآية.

وقال المحقق في المعتبر : لو تاب فاعطي من سهم الغارمين لم أمنع منه (4).

والكلام في جواز أخذه من حصة الغارم، فلو كان فقيرا وأخذ من حصة الفقراء وصرفها في دينه فالظاهر أنه لا كلام في جوازه.

واعتبر في المعتبر والمنتهى والبيان التوبة (5). وكأنه مبني على اشتراط العدالة.

وصرح جماعة من الأصحاب منهم الشهيدان أنه يعتبر في الغارم أن يكون غير متمكن من قضاء دينه (6).

واستقرب العلامة في النهاية جواز الدفع إلى المديون وإن كان عنده ما يفي بدينه إذا كان بحيث لو دفعه يصير فقيرا (7). وهو حسن، لعموم الآية. ويجوز أن يعطى من سهم الغريم من جهل أنه اعطى في الطاعة أو المعصية.

واعلم أن الأصحاب قسموا الغارم قسمين، أحدهما: المديون لمصلحة نفسه،

Shafi 188