40

Kifayat al-Nabih akan Tanbih a Fiqh Imam Shafi'i

كفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام ال¶ شافعي

Bincike

مجدي محمد سرور باسلوم

Mai Buga Littafi

دار الكتب العلمية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

م ٢٠٠٩

Nau'ikan

تنجسه به. نعم، إذا اشتدت حرارته [كره]، وكذا الماء الشديد البرد.
والثالث: عدم كراهتها بماء زمزم، وهو كذلك؛ لأنه- ﵇ توضأ منه،
وقول العباس: لا أحله لمغتسل، لكن لشارب حل وبل – محمول على حاجة
احتياج الناس إليه للشرب لكثرتهم.
[و] الرابع: أنه لا يكره استعمال المشمس في الأكل والشرب، والماوردي
جزم بالقول بكراهة استعماله في البدن على أي وجه كان، وقال في الطبخ: إن كان قد
بقي مائعا فيه كره، وإن لم يبق مائعا فيه - كما إذا طبخ به ما لا مرق له، أو عجن به
دقيق - فلا.

1 / 140