39Kifayat Al-Nabih Sharh Al-Tanbih fi Fiqh Al-Imam Al-Shafi'iكفاية النبيه شرح التنبيه في فقه الامام الشافعيIbn al-Rifʿat - 710 AHابن الرفعة - 710 AHEditsaمجدي محمد سرور باسلومMai Buga Littafiدار الكتب العلميةBugunالأولىShekarar Bugawaم ٢٠٠٩Nau'ikanShafi'i jurisprudence•YankunaMisira•Daurowa & ZamanaiMamlukawaفي "تلخيصه" والله أعلم.ومفهوم كلام الشيخ يقتضي أمورا:أحدها: صحة الطهارة بالماء المشمس، وهو مما لا خلاف فيه.والثاني: عدم كراهتها بالماء المسخن بالنار، وهو مما لا خلاف فيه أيضا؛ لأن ابنعباس روى أنه – ﵇ – دخل حماما بالجحفة وهو محرم. وقال شريك:أجنبت وأنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فجمعت حجارة، وسخنت ماء،واغتسلت، فأخبرت النبي صل الله عليه وسلم فلم ينكر علي. ولا فرق بين أن يسخنه بطاهر أو بنجس؛ لأن الأصل عدم1 / 139KwafiRabaTambayi AI