68

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

ولعله لهذه المستفيضة المعتضدة بالعمومات الآتية والمتقدمة (1) المنضمة إلى عموم الآية (2) - بناء على ما تقدم غير مرة من عدم اختصاصها بغنائم دار الحرب - مال غير واحد إلى موافقة الحلبي (3) في ذلك، كالشهيدين في اللمعة وشرحها (4)، بل يحكي عن ظاهر المعتبر (5) وصريح الإسكافي في عبارته المتقدمة (6) المحكية:

الاحتياط في الاخراج، بل يظهر من تلك العبارة: عدم الفرق في الروايات - بل الفتاوى - بين صلة الأخ وبين أرباح المكاسب، وهو ظاهر عبارة العماني المتقدمة (7).

والتفصي عن (8) كل واحد واحد من الأخبار الخاصة المذكورة، بل العامة أيضا، وإن كان ممكنا، إلا أن الانصاف (9) أن القول بالوجوب هل يجب الخمس في الميراث؟

لا يخلو عن قوة، إلا أن يوهم بظهور عدم القول بالفرق بين الهبة والميراث، مع ضعف القول بثبوته في الثاني، وإن كان ربما ينتصر له بصدق الغنيمة - كما

Shafi 87