Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الخمس
Bincike
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
جمادي الأولى 1415
Nau'ikan
هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال، إنما يبيع الشئ منه (1) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه (2) الخمس؟ فكتب عليه السلام: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " (3).
واشتمالهما على " ابن هلال " لا يضر بعد إيداع " ابن محبوب " الرواية في كتابه، وهو أعرف بحاله منا، مع أن رواية (4) ابن أبي عمير ما كان يحتاج إلى تلك الواسطة الواحدة، فذكرها لاتصال السند.
ورواية [علي] بن حسين بن عبد ربه، قال: " سرح أبو الحسن الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، فكتب إليه أبي: هل فيما سرحت إلى الخمس؟ فكتب عليه السلام: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس " (5).
فإن الظاهر منه - ظهورا لا ينكر -: أن وجه (6) عدم وجوب (7) الخمس في المسرح، هو كون المسرح - بالكسر - صاحب الخمس، لا لكونه تسريحا.
Shafi 86
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367