Littafin Khums
كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Littafin Khums
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الخمس
Bincike
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Mai Buga Littafi
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1415 AH
Inda aka buga
قم
Nau'ikan
المفيد (1) أنه نصاب المعدن، وهو ضعيف.
وظاهر تلك الرواية كون النصاب بعد المؤونة، وفي اعتبار كون الغوص متحدا، أو في حكم المتحد عرفا، واتحاد نوع المخرج وتعدده: ما تقدم في المعدن (2).
وجوب الخمس في العنبر ثم إنه لا خلاف ظاهرا - كما في المدارك (3) وعن الذخيرة (4) - في وجوب الخمس في العنبر، ويدل عليه صحيحة (5) الحلبي، قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العنبر وغوص اللؤلؤ، قال: عليه الخمس " (6) وظاهر إطلاقه عدم الفرق بين أخذه بالغوص أو غيره.
هل أن حكم العنبر حكم الغوص؟
وظاهره سياقه اتحاد حكمه مع غوص اللؤلؤ، فتخميسه من حيث الغوص لا من حيث أرباح المكاسب، إلا أن سياقه لا يوجب انصرافه إلى المخرج بالغوص، ولذا لم يقل غوص العنبر واللؤلؤ، فالمأخوذ من وجه الماء أو من الساحل لا بد أن يكون في حكم الغوص، من حيث النصاب واستثناء مؤونة الغوص دون السنة وإن لم يكن منه.
اللهم إلا أن يمنع ظهور السياق في ذلك، فالرواية ساكتة عن أحكامه، لكن لا ريب في استثناء مؤونة الاخراج للعمومات.
وأما النصاب فيتردد بين نصاب المعدن ونصاب الغوص، وأن لا يعتبر
Shafi 168
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 367