147

Littafin Khums

كتاب الخمس

Bincike

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Mai Buga Littafi

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

لكن الانصاف: أن الحكم لا يخلو عن إشكال، فإدخاله في الأرباح أوفق بالأصل، كما لو أخرجه لا بطريق الغوص.

ثم إنه لا إشكال في تملك ما يخرج إذا لم يكن عليه أثر الاسلام، ولو كان من النقدين.

ملكية ما يخرج بالغوص ولو كان عليه الأثر، فظاهر المحقق (1) والشهيد (2) الثانيين كونه في حكم مال المسلم، فهي لقطة إلا أن يقال بمقتضى رواية السكوني في سفينة انكسرت في البحر (3)، حيث حكم بأن ما أخرجه الماء فلأهله، وما أخرج بالغوص فللغائص.

وظاهر الشهيد في البيان (4): التردد في المسألة، والأقوى ما عرفت في المسألة المتقدمة من التملك، لانصراف اللقطة إلى غير مثل ذلك، إلا أن المسألة لا تخلو عن إشكال.

اعتبار النصاب والمؤونة ثم إنه لا خلاف ظاهرا في اعتبار المؤونة، لما تقدم في المعدن (5)، ولا في اعتبار النصاب، والمشهور فيه ما في الرواية المتقدمة (6)، وعن التنقيح (7) والمنتهى (8) والسرائر (9) والغنية (10) الاتفاق على ذلك، لكن عن

Shafi 167