٧٠٢- أثر: ابن عمر وابن عباس أنهما كانا يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخًا.
ذكرهما البخاري كذلك تعليقًا بصيغة جزم وأسندهما البيهقي١.
٧٠٣- أثر: عمر، أنه منع أهل الذمة من الإقامة في أرض الحجاز وجوز للمجتازين بها الإقامة ثلاثة أيام.
رواه مالك في الموطأ بلفظ: أن عمر أجلى اليهود من الحجاز ثم أذن لمن قدم منهم تاجرًا أن يقيم ثلاثًا٢.
٧٠٤- أثر: ابن عمر، أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة.
رواه البيهقي بإسناد صحيح. قال ابن الصلاح: أذربيجان الأشهر فيها مد الهمزة مع فتح الذال وإسكان الراء. والأفصح القصر وإسكان الذال وهي ناحية تشمل على بلاد معروفة٣.
٧٠٥- أثر: ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفر وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال تلك السنة.
رواه أحمد في مسنده كذلك بإسناد على شرط الصحيح. ومسلم عن موسى بن سلمة قال سألت ابن عباس كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أكن مع الإمام؟ قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم٤.
_________
١ انظر الفتح: ٥٦٥/٢-٥٦٧، والسنن الكبرى: ١٣٧/٣ للبيهقي، وتغليق التعليق: ٤١٥/٢-٤١٦.
٢ في الأصل بلفظ ابن عمر وهو خطأ. وانظر التلخيص الحبير: ٤٦/٢-٤٧.
٣ صحيح رواه البيهقي: ١٥٢/٣، انظر إرواء الغليل: ٢٧/٣-٢٨.
٤ رواه أحمد: ٢٢٦/١، ٢٩٠، ٣٣٧، ٣٦٩، ومسلم: ٦٨٨، وانظر إرواء الغليل: ٢١/٣-٢٢.
1 / 203