تعالى عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة١.
٥٠٢- حديث: النهي عن الصلاة في سبع مواطن في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وبطن الوادي والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله.
تقدم في آخر استقبال القبلة. قال الرافعي ويروى بدل بطن الوادي المقرة.
قلت: هذا هو الصواب. وأما بطن الوادي فلا أعلم فيه شيئًا مطلقًا ألبتة.
٥٠٣- حديث: "إذا أدركتكمُ الصلاةُ وأنتم في مَرَاحِ الغنمِ فَصَلُّوا فيهَا، فإنها سكينةٌ وبركةٌ. وإذا أدركتكم وأنتم في أعطانِ الإبلِ فاخرجُوا منهَا وصَلُّوا، فإنَّها جِنٌّ خُلِقَتْ مِنْ جِنٍّ ألا ترى إذا نفرت كيف تشمخُ بأنْفِهَا "؟
رواه الشافعي كذلك من رواية عبد الله بن مغفل. ورواه مختصرًا أحمد والنسائي: وابن ماجه وابن حبان٢.
٥٠٤- حديث: "اخرجوا من هذا الوادي فإن فيه شيطانًا".
رواه مسلم من رواية أبي هريرة٣.
٥٠٥- "الأرض كلها مسجدٌ إلا المقبرةَ والحمامَ".
رواه الشافعي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني من رواية أبي سعيد الخدري قال الترمذي: وروي مرسلًا وكأنه أصح.
_________
١ رواه البخاري: ٥٩٣٧، ٥٩٤٠، ٥٩٤٧، ومسلم: ٢١٢٤، من حديث ابن عمر. وحديث أبي ريحانة عند أبي داود: ٤٠٤٩، والنسائي: ١٤٣/٨-١٤٤، ١٤٩. وحديث ابن مسعود عند أحمد: ٤١٥/١-٤١٦، وانظر التلخيص الحبير: ٢٧٦/١.
٢ رواه الشافعي: ١٧٣، ومن طرقه البيهقي: ٤٤٩/٢، والبغوي في شرح السنة: ٥٠٤، ورواه بنحوه أحمد: ٨٦/٤، ٥٤/٥، ٥٥، ٥٦، ٥٧، والنسائي: ٥٦/٢، وابن ماجه: ٧٦٩، وابن حبان: ١٦٩٤.
٣ رواه مسلم: ٦٨٠.
1 / 150