============================================================
جميع ما يقع عليه ذلك (1) الاسم، بدليل صحة الاستثتاء، وصحة الاستثناء يدل على الاستغراق لكل شفيع (2) .
2 - والذى يدل على الثانى: أن اسم الظالمين ، اسم جمع معرف بالألف واللام، ومن 43ظ ( حق اسم الجمع، إذا عرف بالألف واللام ، أن يستغرق جميع ما يصلح له ذلك الاسم، مالم يكن ثم معهودا (2) يصرف الخطاب إليه. .. بدليل صحة الاستثناء، وصحة الاستثناء تدل على الاستغراق على ما تقدم بيانه. .. ولا شك آنه كان يصح آن يستثتى أى ظالم شاء، فصح أنه مستغرق لكل ظالم.
3- والذى يديل على الغالث : أنه لا خلاف بين المسلمين أن الفاسق ظالم ، وقد قال تعالى: {ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه} (4) ، والفاسق من جملة من تعدى حدود الله، فثبت آنه ظالم.
4- وأما الأصل الرابع: وهو آن إثبات ما تفاه الله، تعالى، لا يجوز...
والذى يدل عليه آن يكون تكذيبا له، تعالى، وردا لكلامه، وذلك لا يجوز بلا خلاف يين المسلمين فلو شفع النبى، ، يوم القيامة لأحد من الظالمين ؛ لأدى ذلك (5) إلى أحد باطلين: - إما أن يطاع وتقبل شفاعته، فيكون ذلك تكذيبا للآية، وإيطالا لمعناها .
ب وإما أن لا يطاع فيكون إسقاطأ لمنزلته، عليه السلام، وخرقأ للإجماع المعتمد على آن شفاعته، عليه السلام، مقبولة فى ذلك اليوم، ومخالفة للمقام المحمود الذى وعده الله ، تعالى ، آن يبعثه فيه بقوله، تعالى (6): {عسن أن يعتك ريك مقاما مخمودا30} (2).
فشبت أن شفاعته ، (1)، لا تكون لأحد من الظالمين، وإنما تكون للمؤمنين، فيزيدهم الله بها تعيما إلى نعيمهم، وسرورا إلى سرورهم على حد شفاعة الملائكة، (1) ليست لى (1): ذلك (2) فى الاصل: الإستغراق على ما تقدم (4) سوره الطلاق آية (1) (7) سورة الاسراء آية (79) (8) ليس فى الأسل: وسلم
Shafi 194