[168]
ذلك طلاق ، وهو أملك برجعتها ، ما لم تدخل فى الدم من حيضتها الثالثة ، فإذا دخلت فى الحيضة الثالثة : عجلت للأزواج ، وبانت منه ، ونفقتها ، وسكناها ، وكسوتها عليه . والميراث بينهما ، حتى تنقضى عدتها .
وقيل لا تعجل بالتزويج ، حتى يتبين أن الدم الذي رأت فى الحيضة الثالثة ، دم حيض ، فإن طلقها فى طهر قد جامعها فيه ، أو فى كل طهر طلقة ، أو ثلاثة ، فذلك مكروه ، ويلزمه الطلاق فى ذلك كله .
وإن قال : كل امرأة أتزوجها ، فهي طالق فلا شىء عليه ، وليتزوج ما أحب ، فإن قال : إن تزوجت من بلد يسميه ، فهي طالقة ، أو قبيلة يسميها ، أو جنس يسميه ، أو بنات رجل يسميه ، أو ضرب أجلا يمكن ان يبلغه : فإنه له لازم ، إلا أن يخشى العنت ، إذا ضرب أجلا وليس له مال يتسرر منه ، فله أن يتزوج .
فإن قال : إن تزوجت إلا من بلد يذكره /74/ فهي طالق : لزمه الطلاق ، إلا أن يسمى قرية صغيرة ، ليس فيها من يتزوج ، فإن قال لامرأته ( إن تزوجها عليلة قال أتزوجها وهي طالق البتة فاليمين له لازمة . فإن طلق امرأته ) ثم تزوج غيرها ، ثم تزوج عليها الأولى ، فإن كان طلق الأولى ثلاثة ، فلا شىء عليه فى التي تزوج . فإن كان لم يطلقها ثلاثا ، وبقى من طلاق ملك الأولى شىء ، وقع عليه الطلاق فى الثانية،
[168]
[169]
فإن طلق الأولى ثلاثا ، ثم راجعها بعد زوج ، ثم تزوجها عليها : لم يقع على الثانية طلاق.
وإن قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، لزمه الطلاق إن تزوجها . وقيل لا يفرق بينهما . وإذا قال لها : أنت طالق ، أنت طالق ، انت طالق ، ( فهي ثلاث ) إلا أن يكون نوى بالمرتين الأوليين : تطليقة للطلقة الأولى ، فله نيته . وإذا قال لها أنت طالق ، فأنت طالق ، فأنت طالق ، فهي ثلاث لا ينوى .
وإذا قال لها : وجهى من وجهك حرام ، فهي البتة ، وإذا طلقها تطليقة ، وهي حائض ، أو نفساء ، أجبر على رجعتها ، إلا أن يكون غير مدخول بها إذا طلقها طلاقا لا يملك رجعتها ، فإن كانت مدخولا بها ، وأجبر على رجعتها ، وأراد طلاقها ، وأمهلها حتى تطهر من حيضتها ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم يطلقها إن أحب ، ويحسب عليها ما طلقها في دم الحيض ، والنفاس ، وإن طلقها فى دم الحيضة ، أو النفاس ، ولم يرتجعها ، حتى تنقضي عدتها ، فلا سبيل له عليها . وإذا طلقها على سنة المباراة ، دون أم يأخذ منها شيئا ، أو يعطيها شيئا ، فهي طالق طلقة ، لا يملك رجعتها . وإن طلقها ، وأعطاها ، فهي طلقة يملك فيها الرجعة . وقيل : لا يملك رجعتها وقيل : إن المطلق طلاق الخلع دون خلع : أنها البتة .
[169]
[170]
باب ستة أشياء إذا قالها للمدخول بها فهي ثلاث :
فإذا قال لها : أنت خلية ، أو برية ، أو بائن ، أو حرام ، أو قد وهبتك لأهلك ، أو قد رددتك إلى أهلك ، فهي ثلاث .
فإن قال ذلك لغير المدخول بها ، ونوى ، فإن نوى بها واحدة ، فهي واحدة ويحلف ، وإن لم ينو شيئا ، فهو البتة .
باب /75/:
إذا قال للمدخول بها : شأنك بأهلك ، وشأنكم بها : فهي ثلاث ، وهي لغير المدخول بها : واحدة إلا أن ينوى أكثر من ذلك .
باب :
إذا قال للمدخول بها : قد سرحتك ، أو قد سرحت سبيلك ، فهي ثلاث ، إلا أن ينوى واحدة لغير المدخول بها ، إلا أن ينوى أكثر من ذلك .
[170]
[171]
وإذا قال : قد فارقتك ، أو قد خليت سبيلك ، فإنه ينوى فى المدخول بها ، وغير المدخول بها ، فإن نوى واحدة : حلف على ذلك ، وإن لم تكن له نية ، كانت النية . وقيل : إنها واحدة فى غير المدخول بها ، إلا أن ينوي أكثر من ذلك .
باب :
إذا قال لها : اعتدى ، فإن لم تكن له نية فى اثنتين ، ولا ثلاث ، فهي واحدة ، وإن قال لها لفظا ينوى به الطلاق ، فهو كما نوى من الطلاق . وإذا قال : حبلك على غاربك : فهي ثلاث ، ولا ينوى ، وإذا قال : أنت طالق طلقة بائنة ، فهي للمدخول بها : ثلاث ، وينوى فى غير المدخول ( بها ) ، فإن لم تكن له نية ، فهي ثلاث ، وإذا طلق بعضها ، أو شيئا منها ، لزمه الطلاق ، وإذا طلقها بعض تطليقة : لزمته تطليقة ، وإذا ارتد أحد الزوجين ، فهي طلقة بائنة ، لا يملك الرجعة .
باب :
إذا قال : لست لى بامرأة ، أو لا سبيل لى عليك ، أو قال لها : اذهبى فتزوجي ، فلا حاجة لى بك ، فلا شىء عليه فى ذلك كله ، إلا أن يكون نوى بقوله هذا كله الطلاق .
[171]
[172]
باب :
إذا قال : إذا حضت ، فأنت طالق .
وإذا قال لها : إذا حضت فأنت طالق ( فهي طالق ) مكانها . وإذا قال لها : إذا حملت فأنت طالق ، فإن كان وطئها في ذلك الطهر : فهي طالق مكانها ، وإن كان لم يطأها في ذلك الطهر : لم تطلق عليه حتى يطأها .
باب العدة :
وعدة المطلقة المدخول بها : إذا كانت لا تحيض من صغر، أو كبر ، ومثل الصغيرة توطأ : ثلاثة أشهر، وكذلك كل من لم تحض ، ودخل بها ، وهي بنت عشرين ، أو أقل ، او أكثر ، فعدتها : /76/ ثلاثة أشهر ، وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة قروء ، والاقراء : الأطهار ، ولزوجها عليها الرجعة إذا طلقها واحدة ، حتى ترى الدم من الحيضة الثالثة. فإن كانت رفعتها حيضتها ، فإنها تعتد سنة : منها تسعة أشهر للريبة ، وللعدة ثلاثة أشهر.
وعدة المستحاضة من الطلاق سنة ، كعدة التي رفعتها حيضتها ، إذا طلقها وهي ترضع ، فرفعتها حيضتها ، فعدنها سنة من يوم تفطم ولدها إلى أن تحيض قبل ذلك ثلاث حيض .
فأما إن توفي عنها زوجها ، وهي ترضع ، فإذاانقضت عدة الوفاة حلت للأزواج وإن لم تحس شيئا ، وإن لم تحض ، وإذا توفى عنها
[172]
[173]
زوجها وهي ممن لا ترضع ، ولم تحض في عدة الوفاة ، وحتى انقضت عدتها ، كانت مستحاضة بقيت حتى تحيض ، أو تبلغ تسعة أشهر ، إذا لم تحس شيئا .
وكل عدة في الطلاق : فالعدة بعد الريبة ، وكل عدة في الوفاة : فالعدة قبل الريبة . وكل طلاق لا يملك فيه الرجعة في عدتها ، فلا نفقة لها عليه ، وعليه السكنى لها ، إلا أن تكون حاملا لا يملك الرجعة ، فعليه نفقتها وكسوتها وإخدامها ، وإن كان يقوى على الإخدام ، وإسكانها ، فإن لم يبق من أجل الحمل إلا مثل الشهرين ، والثلاثة أو نحو ذلك ، قوم ما كان يصير لتلك الأشهر ، من الكسوة لو كسيت في أول الحمل ، وأعطته دراهم ولا تكسى . وإذا كانت هذه المطلقة الحامل أمة ، فلا نفقة لها ، ولا كسوة - حرا كان زوجها أو عبدا - فإن كانت حرة ، وكان زوجها عبدا فلا نفقة لها ولا كسوة .
باب المفقود :
المفقود على ثلاثة أوجه :
إذا فقد فلم يزر موضعه : كتب السلكان إلى عمال الكورة ، ويبحث عن خبره ، فإن لم يتبين منه ، ضرب لامرأته أجل أربع سنين فإذا انقضت اعتدت أربعة اشهر وعشرا ، ثم حلت للأزواج وتعطى صداقها ، إن كان لها قبله ويوقف ما له ، حتى يأتى عليه من الزمان ما يعلم /77/ أنه ليس حيا ، فيرثه ورثته الأحياء يوم جعلته ميتا ، ولا يضرب الأجل من يوم فقد ولا يرثه من ورثته ، من مات منهم قبل انقضاء المدة والمفقود في صف المسلمين في قتال العدو . روى ابن القاسم عن مالك : أنه لا
[173]
***
Shafi 60