[167]
كتاب الطلاق
إذا طلقها قبل أن يدخل بها : فلها /73/ نصف مهرها ، وإذا بادأها على المتاركة ، قبل أن يدخل بها ، فهي طلقة ، ولا شىء عليه من مهرها . إذا عقدت ذلك على نفسها ، وهى ثيب مالكة أمرها ، أو عقده عليها أبوها ، وهي بكر ، أو عقدة عليها أبوها ، وهي ثيب فى ولاية نظره برضاها ( أو عقده وصيها برضاها ) ، ولا عدة فى الطلاق قبل الدخول .
وإذا افتدت منه ، أو خالعها بعد الدخول فهي طلقة ، لا يملك رجعها ، ويكون عقد الفدية ، والمخالعة ، على ما ذكرت لك فى عقد المباراة . ويجوز أن يخالعها بعوض ، يسميه غير موصوف عندها ، فيكون عليها وسط من ذلك ، أو بعوض عندها يسميه ، ولا يصفه فيأخذه ، أو بتمر لم يبد صلاحه ، أو ببعير شارد ، أو بعبد آبق ، أو بما تثمر نخلها العام ، أو بما تلد غنمها العام ، فيجوز ذلك ، ويأخذ ما خالعها به . وإذا أراد أن يطلقها بعد دخوله بها ، طلاق السنة ، فإنه يطلقها فى طهر لم يمسها فيه ، طلقة واحدة ، ثم يتركها ، حتى تمضى لها ثلاثة قروء ، ولا يتبعها في
[167]
***
Shafi 59