[123]
باب القرض :
القرض جائز فى جميع الأشياء كلها ، أن يقرض الشىء فى مثله ، إذا كان على وجه المعروف ، والمنفعة للقابض . فإن كانت المنفعة للدافع لم يجز ، وكذلك الجوارى ، لا يجوز القرض فيهن على كل حال ، وكذلك تراب الذهب ، والفضة ، لا يجوز قرضه ، ولا يشترط فى القرض أن يوفيه فى بلد آخر ، إلا فى الدنانير ، والدراهم ، إذا ضرب لذلك أجلا ، وكانت المنفعة فى ذلك ، والرفق للقابض خاصة ، فإن حل الأجل : أخذه بها حيث ما وجده .
باب من الآجال :
وإذا باع الرجل السلعة إلى أجل ، فلا يجوز أن يبتاعها من مبتاعها منه ، ولا ممن يبيعها له بنقد ، ولا إلى /45/ أجل دون الأجل ، إلا بالثمن الذي باعها منه أو بأكثر ، ، ولا يجوز أن يبتاعها إلى فوق الأجل ، إلا بالثمن أو بأقل ، إلا أن يبتاعها بأكثر ، على أن يقاضيه إذا حل الأجل ، بالثمن الذي عليه ، ولا بأس أن يبتاعها إلى الأجل كل على حال بالثمن أو بأقل ، أو بأكثر ، إذا كان الثمن صفة واحدة .
باب البيوع الفاسدة :
ولا يجوز أن يباع ثمر حائط بعينه قبل أن يزهى ، ويشترط أخذه تمرا أو بعد أن يزهي، ولا يسلم فى نسل حيوان بعينها . ولا فى لبنها فى غير إبانه ، ولا يباع شىء بعينه ليس ملكا للبائع ، إلا مثل أن يسلم إليه في
[123]
[124]
ثمر قرية بعينها ، أو حديد معدن بعينه ، وتكون القرية عظيمة ، ولا ينقطع ثمرها ، والمعدن كذلك ، فلا بأس أن يسلم إليه . وإن لم يكن له فى القرية والمعدن ملك . ولا يسلم فى زرع بعينه قبل يبسه ، وإن أفرك ، ولا في ثمر حائط بعينه بعد أن أزهى ، ويشترط أخذه ثمرا . فإن وقع وفات الزرع ، أو التمر ، بيبس أو نقص ، جاز البيع ، وإن أسلم فى زرع بعينه قبل أن يفرك ، وفى الثمرة المغيبة قبل أن يزهي ، ويشترط قبضها بعد أن تزهي ، وقبض الزرع بعد أن ييبس ، ثم فات بالقبض بعد اليبس ، والإزهاء ، كان على المشترى أن يرد الزرع والثمرة ، فإن لم يوجد مثل الثمر : يغرم القيمة ، وللمشترى أجرته فى قيامه ، وجداده الثمرة ، وحصاده الزرع ، ولا يسلم فى تراب المعدن ، ويجوز شراؤه يدا بيد ، ولا يشترى تراب الصواغين ، ولا يسلم فيه ، ولا يجوز سراء سلعة بعينها ، ويضرب لأخذها أجلا ، إلا مثل اليومين ، أو الثلاثة ، إلا فى الدور ، فلا بأس أن يشترط قبضها إلى سنة ، وفى الأرضين أبعد من ذلك ، ولا يجوز شرط النقد فى السلعة الغائبة ، إلا أن يكون موضعها على مثل اليومين فأقل ، إلا فى الدور ، والأرضين ، يجوز النقد فيها بشرط ، وإن كانت غائبة . ولا يجوز أن يشترى بدنانير ن أو دراهم ، لا يعرف وزنها ، ولا بفلوس /46/ عليهما ، أو على واحد منهما . وإن كان على أن البيع غير لازم لواحد منهما ، فلا بأس بذلك ، ويأخذ بأى ذلك شاء ويبيع البائع بذلك
[124]
[125]
إن أحب . ولا يجوز أن يشترى بثمن بعضه ذهب ، وبعضه فضة ، ولا سيما الذهب من الفضة . ولا يجوز أن يشترى سلعة بحكمه ، أو بحكم غيره ، ولا يجوز أن يشترى عبدا أبقا ، إلا أن يدعى المشترى معرفته بموضع عرفه فيه ، فيجوز شراؤه ، ويتواضعان الثمن ، فإن وجده ، قبض البائع الثمن ، ولا يجوز بيع الجنين فى بطن أمه ، ولا بيع البعير السارد ، ولا بيع غيران المعادن ، ولا يجوز بيع صيد برك الحيتان ، ممن يصيد فيها . وإذا جمع رجلان ثوبهما ، فباعاهما صفقة واحدة : لم يجز ، وقيل : ذلك جائز . وإذا باع على أن يعطيه رجلا غائبا بعيد الغيبة تحميلا : لم يجز، وبيع العرر فى القرآن : قوله تبارك وتعالى :{ يسألونك عن الخمر أو الميسر }
فالميسر فيه الغرور، أو القمار أو المخاطرة ، أو كل غرر في الدينا .فالغرر ينقسم على ثلاثة أقسام : على رؤية أو على صفة ، ولا على
[125]
[126]
خيارو إذا باع أمة ،وأنثى من الحيوان ، على أنها حامل : لم يجز ، فإن لم توجد حاملا : ردها ، إلا في الجارية من المرتفعات ، فإنه لا يردها ويرجع المشترى بشيء لأن العمل ينقصها ، وإنما ذلك تبري من البائع ، وإن كانت من الجواري اللائي يزيدهن الحمل ، فوجدها غير حامل ردها ، وقيل إن كان الحمل بينا ، ظاهرا معروفا فلا بأس أن يبيع بشرط أنها حامل ، والشرط وغير الشرط في ذلك سواء ، لا يفسخ البيع ولايجوز بيع القمح في تبنه بعدما يحصد . ولا يجوز بيع الملامسة : وهو ان يلمس الثوب ولا ينشره ، ولا يوصف له ، ولا يجوز بيع المنابذة
وهو : أن ينبذ الرجلان ثوبيهما /47/على غير تأمل ، ولا صفة ، ولا يجوز بيع الحصاة وهو : أن يقول : إذا سقطت هذه الحصاة من يدي فقد وجب البيع ، ولا يجوز بيع المزبنة وهو : بيع التمر في رؤوس النخل ، بكيل من التمر ، أو بجزاف منه ، أو بيع الزرع القائم ، بكيل من الطعام ، أو بجزاف منه ولايجوز بيع المضامن ، وهي : ما في بطون إناث الإبل . ولا يجوز بيع الملاقح ، وذلك ما في ظهور الجمال ، ولا يجوز بيع حبل حبلة : وهو بيع يبتاعه أهل الجاهلية : يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ، ثم تنتج التى في بطنها ، ولايجوز بيع أنثى ويستثنى ما في بطنها ولا يجوز شراء الدين على الميت ولا على الغائب ولا
[126]
[127]
يجوز أن يأتي الرجل بظرف ، أو آنية فيشتري ملأها بلا وزن ، ولا كيل ، فإن وجد الظرف ، أو الآنية ، مملوءين عند البائع ، جاز أن يبيعهما دون كيل ولا وزن ولا يجوز أن يشتري ثوبا قد نسج نصفه ، أو لم ينسج ثوبا منه على أن ينسج ، ولا يجوز بيع الصفقات المهملة من الإبل وغيرها . ولا يجوز بيع الشيء ، على شرط أنه متى جاءه البائع بالثمن أقاله ، أو على أنه متى باعه فهو له بالثمن . ولا يجوز بيع صبرة على كيل ، على يزيده في الجملة كيلا بعينه ولا يجوز أن يشتري بنيان دار على ، على أن التباعة في كل ما اشترى على البائع ، إلا النفقة ، فإنها قطعة من الأمام ولا يجوز أن يشتري عددا من شرار غنم ، لأن الخيار فيها للبائع ولا عدة يختارها البائع ولا يجوز بيع المريض الذي قد مرض مرضا شديدا ، مخوفا، يخاف منه الموت ، ولا يجوز بيع كثير الخشب المجموع جزافا ، ولا يجوز بيع كثير الحيتان جزافا ولا أشبه ذلك جزافا ولا بأس ببيع صغار الخشب ، وصغار الحيتان وما أشبه ذلك جزافا ولا يجوز بيع الآت الملاهي ، ولا يجوز أن يشترى حائطا فيه تمر لم يبد صلاحه واشترط المشتري شطرها ، ولا يجوز أن يشتري سيفا محلى بالفضة وفيه /48/ من الفضة الثلث فأدنى . ويشترط البائع نصف فضة السيف ولا يجوز أن يبيع عبدا ويشترط شطر ماله ، إلا أن يكون ماله معلوما ، يشتريه بغير صنف ماله ، أو بصنف ماله ، إذا
[127]
***
Shafi 41