[122]
فيها وقيل : منها ما يجوز ، منها ما لا يجوز التفاضل فيه . فأما الحمص ، والعدس ، فلا يصلح إلا مثلا بمثل .
باب اللحم بالحيوان :
فكل ما أكل لحمه من الحيوان : الإنسية ، والوحشية صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، وكذلك الطير كله صنف واحد ، لا يجوز من لحومها اثنان بواحد ، ولا حيها بمذبوحها ، والحيتان كذلك . فإذا اختلفت الأصناف ، فلا بأس أن تشترى لحم كل صنف من هذه الأشياء ، بلحم غيره صنفه متفضلا يدا بيد ، ولا بأس أن يشترى الحى من هذه الأصناف بلحم صنف غيره ، لأنه كلما جاز من هذه الأصناف من لحمها اثنان بواحد ، جاز الحى بالمذبوح ، وما كان من الحيوان لا يقتنى ، وشأنه الذبح ، فلا يباع بالحى مما لا يقتنى من صنفه إلا يدا بيد على التنجيز ، وأن يكون مثلا بمثل ، لأنه يعد كله لحما ، فلا يجوز بيعه بالحى مما يقتنى، مما لا يجوز لحمه إل مثلا بمثل .
[122]
***
Shafi 40