[106]
كتاب الصيد
لا بأس بأكل الصيد : صاده البازى المعلم الذى يفقه الازدجار ، فازدجر ، والإشلاء ، فيطوع ، ومثلها الصقور ، الشوذانق المعلم ، ونحوها ، والكلب المعلم ، وسباع الوحش المعلمة ، فلا بأس بما أخذت ، وإن كانت تأكل مما أخذت، فإن لم يفرط الصائد فى طلب صيده ، حتى فاته بنفسه ومات ، ووجد أثر سهمه ، أو جوارحه ، أكله ما لم يبت عنه ، فإن بات عنه ، أو فرط طلبه ، فلا يأكله حينئذ ، كما لم ينفذ جوارحه مقاتل الصيد ، ففرط فى ذكاته حتى مات : لم يوكل ، وإن فات الصيد ولم ينيب فيه البازى ، أو الكلب : فلا يوكل، ويسمى الله إذا إذا أرسل كلبه، أو بازه، وإن نسى التسمية فلا بأس ، ويسمى إذا أكل، وإن ترك التسمية عمدا : فلا يأكل الصيد ، ولا تأكل ما صاد اليهودى ، والنصر أنى ، والمجوسى ، إلا ما كان من صيد البحر ، أو السمك ، ولا يؤكل صيد غير المسلم ، إلا من صيد البحر ، وإن أرسل جوارحة، فرجع عن طلب الصيد ، وعجز عنه ، ثم رجع عنه طالبا له لم يأكله ، إلا أن يدركه ، ولم ينفذ مقاتله : فيذكيه، وإذا ضرب الصائد من الورك إلى الرأس ، فجعله جزأين وأبانه، حل له جميعه ، فإن كان إنما أبان يدا، أو رجلا ، أو فخدا، فلا بأكل منه ما بان ، ويأكل منه ما بان ، ويأكل منه غير ذلك ، وإن أصاب الصائد بحجر، أو
[106]
***
Shafi 26