[105]
كتاب الذبائح
لا يؤكل إلا ما فرى الاوداج والحلقوم ، فإن قطع بعضها ، وترك بعضها : لم توكل ، ان ذبح بالمروة ، أو بالعود ، أو بالحجر ، او بالعظم . فأفرى الحلقوم ، والاوداج فإنها ذكية ، وتوكل ، ولايذبح ما ينحر ، ولاينحر ما يذبح ، ومن ذبح ما ينحر لضرورة جاز الذبح فما ينحر ، فإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، ومن نحر ما يذبح لضرورة أكل ، وإن كان لغير ضرورة لم يوكل ، وأما البقر فإن نحرت لغير ضرورة أكلت ، والشأن فيها الذبح . وما استنتس لكل صنف واللبة والمنحر : مذبح ومنحر ، وتوجه الذبيحة إلى القبلة ، ويسمى /36/ الله عليها ، فإن نسي : جاز وإن تعمد : لم توكل ذبيحته .
باب ما ينتفع به من الميتة خمسة :
جلدها المدبوغ ، والصوف ، والوبر ، والشعر ، والريش ، واختلف في الريش ، لأنها تسقى أصولها الميتة ، إلا الوبر منها فإنه يستحب غسله ومل ما يؤخذ من الميتة في الحياة ، فيؤخذ منها بعد الممات ، إلا اللبن . ويكره منها أربعة : القرن ، والظلف ، والعظم ، والسن .
[105]
***
Shafi 25