[98]
كتاب الجهاد
أربع لا يقتلون من أهل الحرب :
النساء ، والصبيان والشيخ الكبير ، والمجنون الذي لا يعقل ، واختلف قول مالك في /32/ الرهبان : فروي عنه كراهية قتلهم ، وأمر بترك ما يعيشون به وروي عنه قتلهم . وأما المرتد يلحق بدار الحرب يقتل ويسبى من المسلمين ، ثم يؤسر فيجيب إلى الإسلام ، فيقتل ولا يستتاب ، وأمره كالمحارب الخراج على المسلمين ، وقيل يمدد عنه القتل ، وما أصاب من ذلك ، ويقتل من خيف من الأسرى .
باب :
ومن اعترف متاعه من المسلمين في الغنيمة ، قبل أن تقسم : أخذه بغير ثمن وبعد القسمة : بالثمن المبيع به وإن أصاب الجيش في غنيمتهم بالحصن ، في بلد الحرب مسلما ، كان أسلم من أهل الحرب بماله ، وأهله ، وولده : صار أهله وماله ، وولده ، فيئا للمسلمين . وقيل يأخذ ماله ما لم يقع في المقاسم ، وإن قسم كان هو أحق به بالثمن وصغار ولده تبع لأبيهم .
[98]
[99]
وأما ما كان له من مال : عبد مسلم ، أو ذمي ، فهو له ، ومن وجد من العدو قبل دخوله في دار الإسلام ، أو في أرض الإسلام ، بحدثان دخوله فادعى أنه يطلب فدى، أو نحوه ، قبل منه أو يرد إلى مأمنه . وإن طال زمانه في أرض الإسلام ، ولم يعلم به ، ثم ظهر عليه فلا يقبل منه ويكون رقيقا للمسلمين ، يرى الإمام فيه رأيه بالإجتهاد ، فإن علم أنه جاسوس قتل .
باب السهمان :
السهمان ثلاثة أسهم : للفارس سهم ، ولفرسه سهمان ، ولا سهم للبغال ولا للحمير إلا سهم رجل ، ومن كان معه فرسان ، لم يسهم له إلا لفرس واحد وأما البراذين : فالنظر فيها إلى الوالي ، فإن أجازها ، فسهمانها سهمان الخيل .
باب خمسة لا سهم لهم :
الصبي، والمرأة والعبد والتاجر والتاجر والذي أجر نفسه فهؤلاء لا يسهم لهم إلا أن يقاتل التاجر ، والأجير . فإن قاتلوا : أسهم لهم ، وروي عن مالك : الصبي إن بلغ مبلغ القتال ، وقاتل أسهم له ، ولا سهم لمن مات في الغزو ، وقبل التقاء العدو والغنيمة، وإن مات بعد اللقاء /33/ وقبل الغنيمة : أسهم له وإن لم يحضر القتال .
[99]
[100]
باب الفيء والخمس :
والفيء والخمس ، يجعل في بيت المال ويفرق خراج كل بلدة وجزية جماجم أهل ذمتها على أهلها الذين افتتحوها - عنوة أو صلحا - أو على من سكن معهم فيها من المسلمين ، يبدا بالفقراء بقدر ما يغنيهم على الاجتهاد والنظر ، ولا ينقل في قوم إلى غيرهم ، إلا القوم تنزل بهم حاجة فينقل منهم إلى غيرهم ، بعد أن يعطى أهلها ما يغنيهم على وجه النظر والاجتهاد ، فإن فضل فلجميع الناس ، وإن رأى الإمام ان يحبسه لنوائب تنزل من نوائب الإسلام فعل ، ومن الفيء يعطى غزاة المسلمين ، وعمالهم ، وقضائهم ، ومنه يجيز الإمام الرجل بجائزة لقضاء دينه ، أو لأمر يراه قد استحق الجائزة ، وللرجل أخذها
[100]
***
Shafi 22