[97]
من صغير الطير عليه فيه الجزاء ، كجزاء الكبير . وفي حمام مكة والحرم شاة ، إذا أصابها في الحرم ، وفي غير حمام مكة والحرم : حكومة ، وفي بيضة الطير : عشر الجزاء ، وإن لم يكن بفرخ ، وإن كانت بفرخ ما لم يستهل الفرخ ، ثم يموت ، ففيه الجزاء ، ولا يحكم في الصيد إلا بما يجوز في الضحايا ، بالثني فما فوقه من الإبل والبقر والمعز كالضحايا ، ويجذع الظأن فما فوقه ، فإن لم يبلغ ماأصاب الصيد ما يكون جزاؤه ما يجوز فيه الضحايا فليطعم أو يصوم .
الأشياء التي يقتلها المحرم ولا شيء عليه :
وهي إحدى عشرة خصلة :
الغراب ، والحداة ، والفأرة ، والعقرب ، والحية ، والكلب العقور وسباع الوحش العادية التي تفترس ، لا شيء عليه إن قتلها . وإن لم تبتدئه بخلاف صغار أولاد السباع ، فلا يقتلها ، وما ابتداه من غيرها ، مثل ثعلب ، أو هر ،أو ضبع ،أو سباع الطير فيقتلها فلا شيء عليه ،إلا أن يبتدئها قبل أن تبتدئه ، فعليه جزاء مثل ما قتل ، وله أن يدع ذبح إوزة أو دجاجة ، إذ ليس أصلها مما يطير .
[97]
***
Shafi 21