614

Khilafiyyat

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

[1232] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق (¬6)، أنا الثوري، # عن أبي معشر، عن إبراهيم، عن الأسود، عن بلال قال: كان أذانه وإقامته مرتين مرتين (¬1).

وهذا بخلاف رواية أحمد بن يوسف السلمي عن عبد الرزاق في إسناده.

وقد:

[1233] أخبرنا أبو بكر، أنا علي، ثنا القاضي أبو عمر، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، أنا (¬2) يزيد بن أبي حكيم، ثنا سفيان، عن زياد بن كليب، عن إبراهيم، عن بلال مثله (¬3).

قال الرمادي (¬4): لم يسمع منه سفيان.

قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وإبراهيم عن بلال مرسل، والأسود بن يزيد لم يدرك أذان بلال وإقامته. وحديث أنس بن مالك صحيح موصول.

وقد:

[1234] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا جرير (¬5)، عن مغيرة، عن إبراهيم (¬6)، أنه قال: لم يكونوا يرون بأسا إذا انتهى المؤذن إلى قوله: "حي # على الصلاة، حي على الفلاح" أن يقول مرة ثم يقول: "قد قامت الصلاة" مرتين.

Shafi 114