565

Khilafiyyat

الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه

مسألة (57): ودرك وقت العصر إذا أوجب العصر أوجب معه الظهر

(¬1).

وقال أبو حنيفة: لا تجب الظهر مع العصر (¬2).

ودليلنا: كون وقت العصر وقتا للظهر في حال العذر، فهو وقت لها في حال الضرورة، وتلك الأخبار مخرجة في مسألة الجمع بين الصلاتين لعذر السفر والمطر.

[1153] أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر، ثنا محمد بن نصر (¬3) الإمام (ح).

وأخبرنا القاضي أبو عمر محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم بن القاسم، أنا أبو سهل بشر بن أحمد المهرجاني، ثنا داود بن الحسين بن عقيل الخسروجردي البيهقي، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة".

Shafi 65