[15] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني محمد بن عبد الله الشافعي، حدثني إسحاق بن الحسن، ثنا مسلم - يعني ابن # إبراهيم - ثنا شعبة، عن حماد، عن عمرو بن عطية، عن سلمان قال: إذا حك أحدكم جلده فلا يمسحه بريقه؛ فإنه ليس بطاهر.
قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: امسحه بماء (¬1).
وإنما أراد به سلمان - رضي الله عنه - والله أعلم - أن الريق لا يطهر الدم الخارج منه بالحك.
وأما حديث عمار بن ياسر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "يا عمار، ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك (¬2)، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء".
فهذا باطل لا أصل له، إنما رواه ثابت بن حماد، عن علي بن زيد، عن ابن المسيب، عن عمار (¬3).
وعلي بن زيد غير محتج به، وثابت بن حماد متهم بالوضع.
* * *
Shafi 77