وأما ( الأمر ( فكقوله ( اقتدوا بالذين من بعدى أبى بكر وعمر ( وقوله عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى ( وقوله للمرأة التى سألته إن لم أجدك قال ( فاتى أبا بكر ( وقوله لأصحاب الصدقات ( إذا لم تجدوه أعطوها لأبى بكر ( ونحو ذلك و ( الثالث ( تقديمه له فى الصلاة وقوله ( سدوا كل خوخة فى المسجد إلا خوخة أبى بكر ( وغير ذلك من خصائصه ومزاياه وهذه الوجوه الثلاثة الثابتة بالسنة دل عليها القرآن
( فالأول ( فى قوله ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ) الآية وقوله ( فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه ) وقوله ( وسيجزي الله الشاكرين )
والثاني قوله ( ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون )
الآية والثالث كقوله ( وسيجنبها الأتقى ) وقوله ( النبيين والصديقين ) وقوله ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) ونحو ذلك
فثبتت صحة خلافته ووجوب طاعته بالكتاب والسنة والاجماع وإن كانت انما انعقدت بالاجماع والاختيار كما أن الله إذا أمر بتولية شخص أو إنكاحه أو غير ذلك من الأمور معه فإن ذلك الأمر لايحصل إلا بعقد الولاية والنكاح والنصوص قد دلت على أمر الله بذلك العقد ومحبته له فالنصوص دلت على أنهم مأمورون باختياره والعقد له وأن الله يرضى ذلك ويحبه وأما حصول المأمور به المحبوب فلا يحصل إلا بالامتثال فلما امتثلوا ما أمروا به عقدوا له بإختيارهم وكان هذا أفضل فى حقهم وأعظم فى درجتهم + 50 51 +
Shafi 49