965

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها فهما زانيان ما اجتمعا. رويت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (1) .

مسألة

[ حكم زواج المتعة ]

وروي عن البر بن عازب(2) أنه قال : أيما رجل زنى بامرأة ثم تزوجها

فهما زانيان أبدا. ومثله روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : الزانية الكتابية جائز أن ينكحها زان من أهل الصلاة أو مشرك من أهل دينها،

وحرم ذلك على المؤمنين(3) . قال الله تعالى : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } (4) ، وذلك في أول الإسلام أحل لهم النبي

عليه السلام أحل لهم نكاح المتعة، فيتزوج الرجل المرأة على مهر معدود

لأيام محدودة، فإذا تم الأجل وشاءته زادها مهرا وزادته أياما، وقال بعض الفقهاء: إن آية الطلاق والميراث نسخت المتعة(5)

__________

(1) 2- وهذا قول جميع أئمة الإباضية ونقل عن ابن مسعود وعائشة والبراء بن عازب،

وعلي وأبي هريرة وجابر بن عبد الله والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم

النخعي. انظر فقه الإمام جابر بن زيد ص2/387 .

(2) 1- البراء بن عازب : بن الحارث الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني

نزيل الكوفة من أعيان الصحابة روى حديثا كثيرا، وشهد عزوات كثيرة مع

النبي - صلى الله عليه وسلم - واستصغر يوم بدر وقال : كنت أنا وابن عمر لدة، روى عن أبي بكر

الصديق رضي الله عنهم مسنده 305 أحاديث، توفي سنة 72ه . سير أعلام

النبلاء 2/194 - 195 ، رقم 39 .

(3) 2- أخذا من قوله تعالى : { والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك

على المؤمنين } سورة النور آية 3 .

(4) 3- سورة النساء آية 24 .

(5) 4- نكاح المتعة : مختلف فيه لدى الفقهاء فجمهور الأمة يقولون بالتحريم من

الصحابة والتابعين وأتباعهم منهم الفقهاء الأئمة الأربعة وأتباعهم. ويقول

بالتحليل الشيعة الإمامية وقول في المذهب الإباضي كما هو ظاهر من النص.

والمعمول به في المذهب التحريم. انظر كتابنا بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه

والقانون 44 - 49 .

Shafi 25