635

وإن أذهبتها الريح بعد أن يبست في المصطاح بعد الصرام فلا زكاة عليه وإن يبست في روس النخل فما أكل

منها أحصى كيله للزكاة وما أطعمه العمال للصرام فإن كيل ففيه الزكاة وإلا فلا، وقول : لا شيء فيه كيل أو لم يكل.

مسألة

[ زكاة الشيء المشترى ]

ومن اشترى علفا لدوابه فتركه حتى أدرك وبلغت ثمرته نصابا ففيه

الزكاة وهو على البائع إلا أن يشترطها البائع أن يكون على المشتري فهي

على المشتري.

مسألة

[ زكاة الثمرة إذا يبس ]

ومن بلغ من ثمرة نخله رطبا فثمره المشتري فلا يرى عليه فيه زكاة، قال

أبو المؤثر رحمه الله : عليه الزكاة إذا صار تمرا فإن تحقق كيله سلمها تمرا

وإلا زكاة دراهم واحتياط.

مسألة

[ زكاة المال المتلف ]

ومن كان له مال تبلغ ثمرته نصابا فأطنى شطرا منه فلم يقبض الثمن حتى مات المطني ولم يوص بشيء هل تجب عليه زكاة ما تلف؟ فنعم عليه الزكاة.

مسألة

[ دين الزكاة ]

وإن كان دين بقدر طناه هذا وكان يتأمل قضاءه من ذلك فمات المطني من ذلك وأنكره هل تنحط عنه الزكاة؟ فقد اختلفوا في زكاة الورق وأما زكاة

الثمار فمن أخذ بقول من يقول : لا زكاة في دراهم الطنا إذا أتت على الثمرة جائحة فأهلكتها قبل الحصاد فلا زكاة عليه ما لم تصر في حد الحصاد.

مسألة

[ البيع إلى الذمي وأثره على الزكاة ]

وإذا اشترى الذمي ثمر باسقات لم تصرم فإذا اشترها بسرا وصرمها قبل الدراك فلا صدقة عليه إلا في الورق وإن وقع البيع في زمن ما يزكى فيه

ورقة وإلا فهي مع ورقة فإن أتمر الذمي الثمرة فالزكاة على رب الأرض

والمال وإن اشترط رب المال على الذمي الصدقة إن صرمتها لزمه ذلك وليس لرب المال أن يبيع ثمرتها إلا على شرط أداء صدقتها وأما إن كان المطني ثقة مأمونا وقال : إنه أدى الزكاة قبل منه.

مسألة

[ متى يتوجب العشر ]

ومن أطنا ثمرة نخله بدراهم وعنده مال يبلغ النصاب فإن كانت الثمرة تبلغ النصاب فعليه العشر في ثمنها فإن أدى عشرها فلا شيء عليه حتى

Shafi 43