Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
.
مسألة
[ اشتراط الزكاة على المشتري ]
ومن باع ثمرة ماله واشترط على المشتري زكاتها فذلك مكروه وإن كان لا ينو به وقول : إن كان ذلك من جهة الثقة على الزكاة فذلك كذلك وإن كان من جهة الشرط فذلك لا ينقض البيع وإن كان ثقة فذلك جائز(1) .
مسألة
[ زكاة الثمر بعد موعد الزكاة ]
ومن أطنى ثمرة نخله فلم يزكها حتى حال عليها الحول أيزكها أم يزكي الجميع؟ فقول : أنه يطرح ما وجبت فيه الزكاة ويزكي الباقي، وقول :
يزكي الباقي عن الجميع وذلك إن كانت الزكاة في الدراهم خاصة، وقول :
إن من أطنى ماله وزكاه وكان له مال يزكيه سواه فحل أجل زكاته زكى
جميع ما في يده من ورق وقول : لا زكاة عليه فيما زكاه من ثمرة نخله
وهذه هو المعمول به.
مسألة
[ حصول الآفة في الثمار وأثره على الزكاة ]
ومن أطنى ثمرة ماله فأذهبتها آفة وهي معوا وزهوا فلا زكاة عليه هذا رأي الشيخ محمد بن بن جعفر(2)
__________
(1) 2- البيع مع الشرط مختلف فيه عند العلماء لتعارض الأحاديث الواردة في ذلك
وهي :
1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -
نهى عن بيع وشرط وبهذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله.
2- الحديث الذي يروي شراء بريرة من عائشة وتحريرها واشتراط سيد بريرة
أن يكون الولاء له... فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : «الولاء لمن أعتق» أي العقد صحيح
والشرط باطل وبهذا أخذ ابن أبي ليلى.
3- عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى منه ناقة وشرط
له ظهرها إلى المدينة فهنا العقد صحيح والشرط صحيح وبهذا أخذ ابن
شبرمه. وبكل حديث من الأحاديث السابقة أخذ فريق من الفقهاء
رحمهم الله.
(2) 1- محمد بن جعفر : هو العلامة أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي صاحب
كتاب الجامع وهو كتاب معتمد في الفقه الإباضي. وحقق القطعة الثانية منه
د. جبر الفضيلات.
Shafi 42