Kawkab Durri
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
[ كيفية التطهر من الغائط ]
في حد الغسل من النجاسة قول بعشر عركات من الغائط وخمس من البول وقول من البول ثلاث عركات ولم يحد في الغائط حدا إلا إذا تيقن الطهارة وقول إذا اغتسل من نهر وعرك ثلاثا أجزأه لغسل الغائط إلا أن
يتيقن أن النجاسة لم تضمحل لم تزل وقول حتى يحيق الأديم.
مسألة
[ متى يتنجس الماء ]
وإذا مست يد المستنجي ثوبه أيان الاستنجاء ولم يتيقن أن النجاسة لم تضمحل ولا كم من عركة عمرك فإن كان من نهر وماء جاري أو ماء
متبحر فلا بأس، وإن كان من إناء فقد ورد الاختلاف في الماء الثاني من
الغسل من البول والماء الأول نجس والثاني طاهر إجماعا ومن الغائط إذا لم يستيقن الطهر فإن الماء نجس وما لاقاه.
مسألة
[ أثر الماء المتطاير من الاستنجاء ]
وقال الشيخ أبو سعيد رحمه الله أنه قال: لا بأس بما طار من الماء في الاستنجاء في أول عركة إذا كان الماء غالبا على النجاسة لأنه يكون مطهرا نجسا أبدا.
مسألة
[ بقاء قليل من النجاسة وأثرها ]
وما بقي من عرف النجاسة في البدن فلا بأس به لأن العرف لا حكم له.
مسألة
[ جواز خياطة أهل الكتاب ]
وأجاز أبو أعلى رحمه الله : خياطة ذي الكتابين للثوب إذا لم يبل الخيط بثغره. وكره محمد بن محبوب رحمه الله غسالتهم.
مسألة
[ لبس الثوب الرطب على الجسد النجس ]
وأجاز بشير(1) لبس الثوب الرطب على الجسد النجس إذا كان يابسا ولعله كان مذهبه أن الرطب لا يأخذ من اليابس شيئا وأن اليابس يأخذ من الرطب.
مسألة
[ كيفية الطهارة ]
وليس على المستنجي أو المرتعف والمتقي أن يطهر والج فمه عرده أو أسه أو فيه أو منخريه وعليه غسل الظاهر من ذلك أو ما أمكنه غسله ثم لا بأس
عليه فيما خرج من فيه وأنفه من الطاهرات كالبزاق والمخاط.
مسألة
[ تطاير ماء من الاستنجاء ]
__________
(1) 1- بشير : هو الشيخ العلامة أبو المنذر بشير بن محمد بن محبوب.
Shafi 93