199

Kashif Li Dhawi Cuqul

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Nau'ikan

وأيضا فإن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات، مع وجود مخصصاتها. وشاع ذلك عنهم وذاع، وتكرر فيما بينهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وذلك واضح الدلالة على عدم الإجمال.

(( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في نحو )) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور )). ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ). ( ولا نكاح إلا بولي ). ونحو ذلك كثير. مما نفي فيه الفعل، والمراد نفي صفته. والدليل على ذلك أنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه:لاصلاة صحيحة، ولا نكاح صحيحا. ونفي مسماه ممكن، فيتعين. فلا إجمال. وإن لم يثبت عرف شرعي، فإن ثبت عرف لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى، نحو: لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد. فيتعين. فلا إجمال

أيضا. وإن قدر انتفاء العرفين، فالأولى حمله على نفي الإجزاء، دون الكمال. لأن ما لا يصح كالعدم، في عدم الجدوى. بخلاف ما لا يكمل. فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة. فكان ظاهرا فيه. فلا إجمال.

(( و)) منها: أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأعمال بالنيات )). فحينئذ يصلح دليلا على وجوب النية في كل عمل. لأن المراد بذلك أنه لا عمل إلا بنية، والعمل بدون نية غير منتف. لعلمنا بوجوده، فيبقى المراد نفي جميع أحكامه، من الصحة، والكمال في الثواب والطاعة، ونحو ذلك. إذ لا تنافي بينها، ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدهما، فلا إجمال.

(( و)) لا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان )) . مما نفي صفته. والمراد نفي لازم من لوازمها. وذلك لأن العرف في مثله قبل ورود الشرع: رفع المؤآخذة والعقاب قطعا. بدليل أن السيد إذا قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان.كان المفهوم أني لا أؤاخذك بهما، ولا أعاقبك عليهما. فكذلك بعد ورود الشرع. فلا إجمال حينئذ. والله أعلم.

Shafi 177