Kashif Li Dhawi Cuqul
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Nau'ikan
وأيضا فإن السيد إذا قال لعبده: أكرم رجالا. فأكرم ثلاثة. عد ممتثلا، وسقط عنه الذم. ولو كان مجملا لما كان كذلك. وكذا إذا أقر شخص لآخر بدراهم، وفسرها بثلاثة، قبل ذلك منه. فلو لا أنه مبين لما قبل ذلك منه .
(( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في تحريم الأعيان )). أي: التحريم المضاف إلى الأعيان. نحو قوله تعالى:{ حرمت عليكم أمهاتكم}. { حرمت عليكم الميتة}. ونحوها. (( إذ يحمل على المعتاد )) من ذلك. كالوطء في الموطوء، والأكل في المأكول، واللبس في الملبوس، والشرب في المشروب. فإذا قال: حرمت عليكم الأمهات، والميتة، والحرير، والخمر. فهم تحريم الإنتفاع بها بالأكل، ونحوه. إذ لا يسبق إلى الفهم إلا ذلك. فهو متضح الدلالة، فلا إجمال.
وأيضا فإن الصحابة، ومن بعدهم استدلوا بها على تحريم الفعل المقصود منها. كما وقع منهم حين سمعوا مناديه صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم الخمر. لم يشكوا أن المراد تحريم شربها. ولذا عمد كل منهم إلى ما عنده منها فأراقه. وكذا فهموا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الذهب والحرير هما حرامان على ذكور أمتي ). أن المراد تحريم لبسهما، لا ملكهما والنظر إليهما.
(( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في )) نحو (( العام المخصص )). والمراد بنحو العام المخصص: المطلق إذا قيد.
واعلم: أن التخصيص لا يخلو: إما أن يكون بمبهم، أو بمبين .
إن كان بمبهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد اتفاقا. لوضوح إجماله. مثاله قوله تعالى:{ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}.
وإن خص بمعين كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. فالمختار أنه لا إجمال فيه. فيصح الإحتجاج به على ما بقي. بدليل أنه كان قبل التخصيص حجة في الجميع. فتبقى حجيته حتى يظهر المعارض. ولم يظهر إلا في القدر المخصوص، فيبقى حجة في الباقي.
Shafi 176