الأول:
ترجيح أن الفعل لبيان الجواز وأنه لا استحباب في ذلك، وكلام الشيخ محيي الدين يشعر بأن الذي أشار إليه من أهل عصره انفرد بذلك في مذهب الشافعي وليس كذلك، بل ذكر ذلك من كبار أصحاب الشافعي الشيخ أبو حامد شيخ طريقة العراق، وتبعه تلميذه المحاملي فقال في ((اللباب)): وأما ركعتا الوتر فهو أن يصلي بعد الوتر ركعتين قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الزلزلة وفي الثانية الكافرون، فإذا ركع وضع يديه على الأرض ورفع وركيه عنها وثنى رجليه كما يركع في القيام، وقد تعقبه شيخنا الإمام البلقيني في تدريسه فقال: هذه الصفة لم تثبت، وأصل الركعتين ورد فيه حديث في صحيح مسلم انتهى.
Shafi 70