قال: ((فكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يداوم على ركعتين بعد الوتر مع هذا، وإنما معناه ما ذكرنا من بيان الجواز، وإنما أطلت في هذا لأني رأيت بعض الناس يعتقد أنه تستحب صلاة ركعتين بعد الوتر جالسا، ويفعل ذلك، ويدعو الناس إليه، وهذه جهالة منه وغباوة لعدم أنسه بالأحاديث الصحيحة وتنوع طرقها وكلام العلماء فيها، فاحذر من الاغترار به، واعتد بما ذكرنا أولا)).
وقال أيضا في شرح مسلم:
((حكى القاضي عياض عن مالك أنه أنكر الركعتين بعد الوتر، قال عياض: والأحاديث الأخر تعارضها وهي أصح، قال النووي: ما أشار إليه من الترجيح ليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحت وأمكن الجمع تعين، والصواب أنه فعلهما لبيان جواز الأمرين فعل الصلاة تطوعا بعد الوتر وبعد النافلة جالسا، ولم يواظب على ذلك، بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قلائل ولا يعتبر بقول الراوي كان يصلي لأن المختار الذي عليه الأكثر والمحققون من الأصوليين أن لفظة كان لا يلزم منها الدوام ولا التكرار، وإنما هي فعل ماض يدل على وقوعه، فإن دل دليل على التكرار عمل به وإلا فلا يقتضيه وضعها. انتهى.
وفي جواب الذي ذكر ابن النقاش أنه أفضل الشافعية في زمانه، وكذلك فيما ذكره الشيخ محيي الدين رحمة الله تعالى عليه نظر في مواضع:
Shafi 69