قوله: ((فإن استيقظ)).
في إيراده مورد الشرط دلالة على أن الاستيقاظ ليس من قدرة الآدمي بل الأمر في ذلك إلى غيره، فلما كان النائم ربما غلبته عيناه ففات الوقت الذي يريد القيام فيه، وربما استيقظ فيه أو قبله، وإن كان عن قرب فذاك، وإلا شق عليه مريد السهر إلى أن يدخل الوقت الذي يريده فأرشدهم الشارع إلى أمر إذا فعلوه لم يفت المقصود من العبادة على كل حال.
Shafi 44