ولو فجأه الحدث في الصلاة توضأ وبنى.
والسنن عشرة: وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، والتسمية، وغسل اليدين مرة للنوم والبول، ومرتين للغائط قبل الاغتراف، والمضمضة، والاستنشاق، وأن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه والمرأة بباطنهما، والدعاء عند غسل الأعضاء، والوضوء بمد، والسواك عنده.
ويكره الاستعانة فيه والتمندل منه.
(الرابع): في الأحكام:
فمن تيقن الحدث وشك في الطهارة أو تيقنهما وجهل المتأخر تطهر.
ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو شك في شئ من أفعال الوضوء بعد انصرافه بنى على الطهارة، ولو كان قبل انصرافه أتى به وبما بعده.
ولو تيقن ترك عضو أتى به على الحالين وبما بعده ولو كان مسحا.
ولو لم تبق على أعضائه نداوة أخذ من لحيته وأجفانه ولو لم تبق نداوة استأنف الوضوء.
____________________
للشيخ في المسألة قولان: قال في المبسوط: يصلى بوضوء واحد، لأن حمله على المستحاضة قياس، وهو اختيار بعض المتأخرين، وقال في الخلاف: المستحاضة ومن به سلس البول، يجددان الوضوء لكل صلاة، واستحسنه شيخنا دام ظله، لأن البول حدث، فيعفى عنه عما لا يمكن دفعه، وهو صلاة واحدة.
وفيه نظر منشأه أن الوضوء لاستباحة الصلاة، لا لرفع الحدث كالتيمم، فموجب الجواز في الصلاتين قائم، والفرار من القياس لازم.
" قال دام ظله ": ولو فجأه الحدث في الصلاة، تطهر (توضأ خ) وبنى.
Shafi 69