وغسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما (أي رؤوس الأصابع خ)، ولو نكس فقولان، أشبههما أنه لا يجزي.
وأقل الغسل ما يحصل له مسماه ولو دهنا.
ومسح مقدم الرأس ببقية البلل بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع (مضمومة خ).
ولو استقبل فالأشبه الكراهية، ويجوز على الشعر أو البشرة، ولا يجزي ____________________
وإطلاق النهى يدل على التحريم.
" قال دام ظله " - (في غسل اليدين) -: ولو نكس فقولان.
قال الشيخ: لا يجزي، لأن النبي صلى الله عليه وآله، توضأ ولم ينكس، وفعله صلى الله عليه وآله بيان للعمل (المحل خ) (1) فيجب امتثاله.
وقال المرتضى في بعض أقواله: يجزي، لحصول مسمى الغسل، وكذا البحث بينهما في غسل الوجه، والأول أكثر بين الأصحاب.
" قال دام ظله ": ومسح مقدم الرأس ببقية البلل، بما يسمى مسحا، وقيل: أقله ثلاث أصابع مضمومة.
هذا القول للشيخ في النهاية، وعلم الهدى في مسائل خلافه، وعليه ابن بابويه، والأول مذهب (2) الشيخ في الجمل والمبسوط، وهو أشبه (الأشبه خ) والمختار، وقال في الخلاف: الأفضل أن يكون بثلاث أصابع، وكذا المرتضى في المصباح.
" قال دام ظله ": ولو استقبل (3)، فالأشبه الكراهية.
Shafi 66