الركن الثاني: في الطهارة المائية وهي وضوء، وغسل، فالوضوء يستدعي بيان أمور:
(الأول) في موجباته:
وهي خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد، والنوم الغالب على الحاستين (1) تحقيقا أو تقديرا، والاستحاضة القليلة.
____________________
الاستبصار: ما كان مثل رؤوس (رأس خ) الأبر فمعفو عنه.
وما ذهب إليه شيخنا دام ظله - من الأحوط - قوى، ولو قال بدل قوله: أحوطها أشبههما، كان أشبه بما رسمه (رسم خ) لأنه ماء قليل لاقى النجاسة، فينجس.
ثم يطالب الشيخ بوجه العفو، فإن استدل بما رواه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، فأصاب إناءه، فهل يصح الوضوء منه؟ قال: إن لم يكن شيئا يستبين في الماء، فلا بأس وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه (2).
قلنا: يمكن أن يكون المراد، إذا أصاب الإناء وشك في وصوله الماء فاعتبر الاستبانة (استبانته خ ل) فلا تصلح للاستدلال (الاستدلال به خ ل).
الركن الثاني في الطهارة المائية، إلى آخره لما كانت الطهارة المائية في نظر الشارع، مقدمة على الترابية، وجب تقديمها عليها، في الوضع، أو لأن الترابية بدل (من خ) المائية، والعلم بالبدل موقوف على العلم المبدل منه.
" قال دام ظله ": الأول في موجباته.
Shafi 61