وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل، والحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
____________________
(الثالث) إن تخصيص الجنب، للقرينة، وهي كون الطهارة (الرافعة للحدث خ) مرادة من المسلم.
وعن الثالث إن الإجماع غير حال على مدعاه، وما أعرف به قائلا سوى الشيخ في المبسوط، على قول، غير جازم به. وحكايته (1) لموت الكافر، بنزح الماء أجمع، لأنه لم يرد به نص، وقد ذكر هو فيما لم يرد به نص، أن ينزح الكل للاحتياط، وإن قلنا بجواز أربعين، كان سائغا، والأول أحوط.
فالشيخ متردد فيه على أن كلام الشيخ لا يصلح للاستدلال، فكيف يدعي الإجماع عليه (به خ).
" قال دام ظله ": وفي الدم أقوال. إلى آخره.
قال المفيد: في المقنعة: وفي قليل الدم خمس، وفي أكثره عشرة، وقال علم الهدى: من دلو إلى عشرين، ولم يفرقا بين الدماء.
وقال ابن بابويه: في القليل عشر.
وكذا الشيخ في كتبه قال: للقليل عشر، وللكثير خمسون.
وما أعرف لأقوالهم، رحمهم الله، مستندا صحيحا وتمسك الشيخ على ما ذكره في التهذيب، برواية محمد بن بزيع، قال: كتب إلى رجل يسأل الرضا عليه السلام، عن البئر تكون في المنزل، يقطر فيها قطرات، من بول أو دم وغير ذلك (2) فوقع في
Shafi 52