____________________
لا للمعهود اللفظي ولا الذهني، وإلا (1) لصح وقوع الضمير مقامه، لو كان (2) مفسرا بالمسلم.
وقال المتأخر: الإنسان هنا مخصوص بالمسلم، كما في الجنب، في قولهم ينزح منه، إذا ارتمس في البئر سبع دلاء، وأوجب لمس الكافر وموته، نزح الكل.
واستدل على التخصيص، بأنه ورد منكرا، والنكرة لا تفيد العموم، عند المحققين، من أهل الأصول، وبأنه لو حمل على العموم هنا، يلزم حمل الجنب على العموم، ولكن اللازم منفى (3) فالملزوم غير جايز.
واستدل على وجوب نزح الكل بمماسة الكافر وموته، بالإجماع، وقد قوى هذا الإجماع، ذلك التخصيص.
والجواب عن الأول أن المنكر ورد (جاء خ ل) في ألفاظ الأصحاب لا في الحديث (4) فلا يستدل به، ولو سلمنا أنه ورد في خبر منكرا، فلا يفيد التخصيص، بل (يتناول خ) واحدا واحدا من إفراد الإنسان، وذلك لا يضرنا.
وعن الثاني إنا نمنع الملازمة لوجوه.
(الأول) إن مقتضى الأصل العمل بالعموم في الموضعين، لكن من ترك العمل به هنا لا يلزم ترك العمل به في الآخر.
(الثاني) أن نقول: إما أن يكون معنا دليل على تخصيص الجنب، أو لا، فإن كان، فالتخصيص لذلك، فلا يخص في موضع لا دليل وإن لم يكن، يلتزم (يلزم خ) التسوية.
Shafi 51