169

Tonon Asiri

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Bincike

نور الدين طالب

Mai Buga Littafi

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Inda aka buga

دار النوادر - سوريا

Nau'ikan

ينجسه، فكذلك الاغتسالُ، وقد نهى عنهما معًا، وهو للتحريم، فيدل على النجاسة فيهما، ورد بأنها دلالة اقترانٍ، وهي ضعيفةٌ، وعلى تقدير تسليمها، فلا يلزمُ التسويةُ، فيكون النهيُ عن البول لئلا ينجسه، وعن الاغتسالِ فيه لئلا يسلبه الطهوريةَ. تنبيهات: الأول: ظاهرُ الحديث أن غيرَ بولِ الآدمي لا يساويه في الحكم، وهو قولٌ في المذهب، بل هي أشهرُ الروايتين عن الإمام أحمد ﵁، نقلًا من أن بولَ الآدمي وعَذِرَتَهُ ينجسُ الماءَ الكثير كالقليل، ولا فرقَ بين كونِه يتغير به أو لا. قال القاضي: اختارَها الخرقي وشيوخُ أصحابنا (١). قال شيخُ الإسلامِ ابنُ تيميةَ: اختارها أكثرُ المتقدمين (٢). قال الزركشي: وأكثرُ المتوسطين؛ كالقاضي، والشريف، وابن البنا، وابن عبدوس، وغيرهم (٣)؛ لظاهر هذا الحديث، ونحوه من الأحاديث الصحيحة، اللهم إلا أن يكون الماءُ الذي وقع فيه بولُ الآدمي أو عَذِرَتُه مما يشق نزحُه مثلَ مصانعِ طرقِ مكة، والأوديةِ المتعذرِ نزحُها، فلا تنجسُ، قولًا واحدًا، والمعتمَدُ في المذهب أن حكم البول والعذرة حكم غيرهما، اختار هذه الرواية الإمامُ ابنُ عقيلٍ، وأبو الخطابِ، والموفقُ، والمجدُ. قال شيخُ الإسلام: اختارها أكثرُ المتأخرين (٤)، وهي مذهب إسحاق،

(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٥٨)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ٦٠). (٢) انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٦٥). (٣) انظر: "شرح الزركشي على مختصر الخرقي" (١/ ١٣٣). (٤) انظر: "شرح العمدة" لابن تيمية (١/ ٦٥).

1 / 75